الشيخ الجواهري
30
جواهر الكلام
وغيره عليهم في حال الهدنة مع عدم القصد ، وفي حال الحرب بينهم ولو مع قصد إعانة بعضهم على بعض ، كما أومى إليه في الجملة خبر هند السراج السابق . ( و ) أما حرمة التكسب في ( إجارة المساكن والسفن ) ونحوها ( للمحرمات وفي بيع العنب ) مثلا ( ليعمل خمرا ) وبيع ( الخشب ليعمل صنما ) مثلا على وجه يبطل العقد معها فلا خلاف أجدها فيها مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه ، كما عن الخلاف والغنية الاجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه ، بل عن الأول زيادة نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا ، بل قد يظهر من الأصحاب كون الحكم كذلك مع فرض القصد لذلك وإن لم يكن على جهة الشرطية بل إنما كان على جهة الغائية ، بل قد يقال : بكون الحكم كذلك عندهم مع فرض ذلك من البائع خاصة ، فضلا عن اشتراطه وعن اتفاق المشتري معه عليه . ولعل الدليل على ما لا يندرج منه آية التعاون الذي قد عرفت المراد منه ، والاجماع المحكي وإطلاق بعض النصوص كخبر جابر ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته ، فيباع فيه الخمر فقال : حرام أجرته ) ، وذيل مكاتبة ابن أذينة في الحسن أو الصحيح للصادق عليه السلام ( 2 ) ( عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال : لا ) وخبر عمر بن حريث ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2